Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 246

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض.

الشريحة الأولى: إذا لم يتحقق الشرط بفعل الجميع:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لم يجب القصاص ووجبت عليهم الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولا: توجيه عدم وجوب القصاص:

وجه عدم وجوب القصاص على الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.

ثانيا: توجيه وجوب الدية:

وجه وجوب الدية إذا لم يجب القصاص: أنه قتل معصوم لا مانع من ضمانه فيجب ضمانه، وقد تعذر القصاص، لعدم تحقق شرطه وهو صلاحية الفعل للقتل فوجبت الدية.

الشريحة الثانية: إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا اختار الولي المال.

٢ - إذا اختار الولي القصاص.

الجملة الأولى: إذا اختار الولي المال:

وفيها ما يلي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 246 (SanadKitab #127709, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.