Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 247

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

أولا: بيان ما يجب:

إذا اختار الولي المال كان الواجب دية واحدة على الجميع.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يلي:

أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية.

ب - بيان كيفية تحمل الدية.

أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية:

وجه عدم وجوب أكثر من دية بقتل الجماعة للواحد ما يأتي:

١ - أنه قتل واحد لنفس واحدة فلا يجب به أكثر من دية واحدة كالقتل من الواحد.

٢ - أن القتل من الجماعة خطأ لا يجب به إلا دية واحدة فكذلك القتل منهم عمدا.

٣ - أن الدية ضمان للمقتول وهو واحد، وليست فداء للقاتلين فلا تعدد بتعددهم.

ب - بيان كيفية تحمل الدية.

وفيه ما يلي:

١ - بيان كيفية التحمل.

٢ - التوجيه.

أولا: بيان كيفية الحمل:

إذا اشترك في قتل الواحد أكثر من واحد وزعت الدية على عددهم بقطع النظر عن فعلهم، فلو وجد من أحدهم جرح واحد ومن الآخر عدد من الجروح كان على كل واحد منهم نصف الدية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 247 (SanadKitab #127709, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.