Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 248

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

ثانيا: التوجيه:

وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.

الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:

وفيها ما يلي:

١ - ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.

٢ - ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.

أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

أ - بيان ما يجب.

إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.

ب - التوجيه:

وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.

ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:

وفيه ما يلي:

أ - بيان ما يجب.

ب - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 248 (SanadKitab #127709, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.