Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 249

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

أ - بيان ما يجب:

إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

١ - توجيه تقسيط الدية.

٢ - بيان كيفية التقسيط.

١ - توجيه التقسيط:

وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.

٢ - بيان كيفية التقسيط:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان كيفية التقسيط.

ب - التوجيه.

أ - بيان كيفية التقسيط:

كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.

الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - الطريق لتعيين من يقتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 249 (SanadKitab #127709, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.