Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 34

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي:

١ - أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي.

٢ - أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره.

٣ - أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره.

٤ - أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره.

الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية.

الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي:

١ - أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم.

٢ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم.

٣ - أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 34 (SanadKitab #127709, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.