Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 35

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه ربط الحكم بالآلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ما يغلب على الظن الموت به.

٢ - أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به.

الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به:

أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي:

١ - الطعن بالسكين ونحوها.

٢ - الضرب بالمسدس ونحوه.

٣ - الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه.

٤ - الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها.

الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الضرب بالعصى الصغيرة.

٢ - الضرب الخفيف في غير مقتل.

٣ - الإلقاء في الماء اليسير.

الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة:

وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما:

١ - قصد القتل.

٢ - الآلة المستعمل فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 35 (SanadKitab #127709, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.