Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 36

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

والقصد أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، ولو ريط الحكم به لأدى إلى إسقاط القصاص بدعوى عدم إرادة القتل، فتعين اعتبار الآلة لظهور دلالتها على القتل غالبا.

الفرع الثاني: حكم القتل العمد:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - القتل الواجب.

٢ - القتل المحرم.

٣ - القتل المستحب.

٤ - القتل المكروه.

٥ - القتل المباح.

الأمر الأول: القتل الواجب:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - دليله.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة القتل الواجب ما يأتي:

١ - قتل الحربي.

٢ - قتل المرتد.

٣ - قتل المحارب.

٤ - قتل الزاني المحصن.

٥ - قتل القاتل غيلة.

الجانب الثاني: الدليل:

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - دليل قتل الحربي.

٢ - دليل قتل المرتد.

٣ - دليل قتل المحارب.

٤ - قتل الزاني المحصن.

٥ - قتل القاتل غيلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 36 (SanadKitab #127709, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.