Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 327

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الدية بقتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد العفو وقبل علمه بالعفو على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية: بأن قتل الجاني بعد العفو عنه قتل لمعصوم بغير حق فيوجب الضمان.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها جملتان هما:

١ - توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.

٢ - توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.

الجملة الأولى: توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:

وجه عدم وجوب الدية على ولي الدم بأنه لم يباشر القتل وليس له فيه سبب ملجئ.

الجملة الثانية: توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:

وجه عدم وجوب الدية على الوكيل بأنه معذور بالجهل بالعفو فلا يلزمه ضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 327 (SanadKitab #127709, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.