Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 328

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية: بأن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه، وقتل المعصوم يوجب الدية.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جملتان هما:

١ - الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.

٢ - الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.

الجملة الأولى: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:

الجواب عن ذلك: سيأتي في رجوع الوكيل على الموكل بالدية.

الجملة الثانية: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:

أجيب عن ذلك: بأن الجهل بالعفو - وإن أسقط القود والإثم - فإنه لا يسقط الدية كمن رمى صيدا فأصاب معصوما؛ ولأن القتل إتلاف والإتلاف لا يسقط بالجهل.

النقطة الثانية: من يتحمل الدية ابتداء:

وفيها ثلاث قطع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 328 (SanadKitab #127709, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.