Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 333

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.

النقطة الخامسة: مستحق الدية:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المستحق:

إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.

الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان العفو على غير مال.

٢ - إذا كان العفو على مال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 333 (SanadKitab #127709, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.