Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 334

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الأولى: إذا كان العفو على غير مال:

إذا كان عفو أولياء قتيل الجاني على غير مال لم يبق لهم حق فلا حاجة إلى متعلق.

الفقرة الثانية: إذا كان العفو على مال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المتعلق.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان المتعلق:

متعلق حق أولياء قتيل الجاني هو تركة الجاني:

وجه تعلق حق اْولياء قتيل الجاني بتركة الجاني: أنها دين عليه ناشيء عن فعله فيتعلق بتركته كسائر ديونه.

الجزئية الثالثة: متعلق حق أولياء الجاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المتعلق.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المتعلق:

متعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل: أنه المباشر لقتله والمباشر هو المتعلق الأول للحق حيث لا مانع ولا مانع هنا من تعلق الحق بالمباشر فيتعلق به.

الجزئية الرابعة: التراجع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المراد بالتراجع.

٢ - توجيه التراجع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127709, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.