Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 335

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الأولى: بيان المراد بالتراجع:

المراد بالتراجع رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني، ورجوع أولياء الجاني على قاتله وهو وكيل الاستيفاء ورجوع وكيل الاستيفاء على موكله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته.

٢ - توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله.

٣ - توجيه رجوع قاتل الجاني على موكله.

الشيء الأول: توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته:

وجه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني: أنها هي متعلق حقهم كما تقدم.

الشيء الثاني: توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله:

وجه رجوع أولياء الجاني على وكيل الاستيفاء: أنه المباشر لقتل الجاني.

الشيء الثالث: توجيه رجوع الوكيل على موكله:

وجه رجوع وكيل الاستيفاء على موكله: أنه غره حيث لم يعلمه بالعفو، فيرجع عليه بما لزمه بسببه، كالغار بنكاح الأمة على أنها حرة.

الأمر الخامس: الصلح عن القصاص:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى الصلح عن القصاص.

٢ - حكم الصلح عن القصاص.

٣ - سقوط القصاص بالصلح عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 335 (SanadKitab #127709, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.