Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 344

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - أن التأخير لصالح الجاني والمستحق.

فصالح المستحق من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد يعفو فيستفيد المال.

الوجه الثاني: أنه إذا استوفى بنفسه حصل له التشفى المطلوب بالقصاص.

ومصلحة الجاني من وجهين كذلك:

الوجه الأول: أن تأخير القصاص ابقاء لحياته مدة الانتظار، وذلك في صالحه.

الوجه الثاني: أنه قد يعفى عنه فيسلم من القتل.

الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها أربع جمل:

١ - الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم.

٢ - الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية.

٣ - الجواب عن فوات الحق بالانتظار.

٤ - الجواب عن قياس ولاية استيفاء القصاص على ولاية النكاح.

الجملة الأولى: الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم:

يجاب عن ذلك: بأن قتل ابن ملجم ليس قصاصا بل لأنه قاتل غيلة وذلك إلى الإمام.

الجملة الثانية: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن استيفاء الدية لا يفوت به على غير المكلف شيء فيستوى في قبضه هو وغيره؛ بخلاف استيفاء القصاص فيفوت به التشفي وهو أهم أهدافه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 344 (SanadKitab #127709, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.