Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 345

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجملة الثالثة: الجواب عن احتمال فوات الحق بالانتظار:

أجيب عن ذلك: بأن استيفاء القصاص يفوت حق التشفي وهو متيقن، وفوات الحق بالانتظار محتمل، والفوات المتيقن أشد من الفوات المحتمل.

الجملة الرابعة: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على ولاية النكاح:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد النكاح تحصيل للمصلحة واستيفاء القصاص تفويت لها فلا يصح.

النقطة الثانية: النائب عن غير المكلف في استيفاء القصاص:

وفيها أربع قطع هي (١):

١ - نيابة الأب.

٢ - نيابة وصي الأب.

٣ - نيابة الحاكم.

٤ - نيابة باقي الأولياء.

القطعة الأولى: نيابة الأب:

وفيها شريحتان هما:

١ - النيابة.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: النيابة:

نياب الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص لا خلاف فيها بين القائلين

بجواز النيابة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه جواز نيابة الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص: أن الأب كامل الشفقة على ولده فيكون تشفيه بتنفيذ القصاص مثل تشفي ولده فيأخذ حكمه في تنفيذ القصاص عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 345 (SanadKitab #127709, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.