Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 40

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجزء الثاني: توجيه كراهة القتل:

لعل وجه كراهة قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ورسوله أن قتل القريب من قطيعة الرحم، فلا ينبغي لقريبه أن يترصده بالقتل ويترك قتله لغيره.

الأمر الخامس: القتل المباح:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: أمثلة القتل المباح:

من أمثلة القتل المباح ما يأتي:

١ - القتل قصاصا.

٢ - قتل الإمام للأسير (١).

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه قتل القصاص.

٢ - توجيه قتل الأسير.

الجزء الأول: توجيه قتل القصاص:

وجه وصف القتل قصاصا بالإباحة: أنه حق لولي الدم خاصة فيجوز له استيفاؤه والعفو عنه، وهذا هو معنى الإباحة؛ لأنها التخيير بين الفعل والترك.

الجزء الثاني: توجيه قتل الأسير:

وجه وصف قتل الأسير بالإباحة: أن الإمام مخير فيه بين قتله وتركه، وهذا هو معنى الإباحة كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 40 (SanadKitab #127709, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.