Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 41

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:

وفيه سبعة عشر أمرا هي:

١ - القتل بالمحدد.

٢ - القتل بالمثقل.

٣ - القتل بالحبس.

٤ - القتل بالخنق.

٥ - القتل بالإغراق.

٦ - القتل بالإحراق.

٧ - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.

٨ - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.

٩ - القتل بالسم.

١٠ - القتل بالإلقاء من شاهق.

١١ - القتل بالعين.

١٢ - القتل بالسحر.

١٣ - القتل بفعل الفاحشة.

١٤ - القتل بالصعق الكهربائي.

١٥ - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.

١٦ - القتل بالحكم بالقتل.

١٧ - القتل بالأمر بالقتل.

الأمر الأول: القتل بالمحدد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بالمحدد.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه التفريق بينه وبين غيره.

الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:

المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 41 (SanadKitab #127709, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.