Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 354

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - أنه قاتل غيلة.

٢ - أنه مستحل للدم الحرام.

٣ - أنه ساع في الأرض بالفسار.

الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العفو يفوت القصاص وليس ممنوعا.

الجواب الثاني: أن استيفاء القصاص من غير مستحق تضييع للحق وليس تعريضا، فإذا جاز جاز الانتظار من باب أولى.

القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها شريحتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالولاية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج باستيفاء الأب للقصاص الخاص.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالولاية:

أجيب عن ذلك: بأن الولاية تقتضي تحصيل المصلحة لا تضييعها، واستيفاء القصاص تضييع للمصلحة وليس تحصيلا لها.

الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باستيفاء القصاص الخاص:

أجيب عن ذلك: بأن استيفاء الأب للقصاص الخاص بموليه ممنوع كما تقدم في استيفاء القصاص الخاص بغير المكلف.

الجانب الثاني: اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد، وكان أولياء كل قتيل غير أولياء الآخر.

٢ - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 354 (SanadKitab #127709, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.