Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 355

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اشتراط الاتفاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:

إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.

الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.

٢ - انتظار تكليف غير المكلف.

٣ - انتظار الغائب.

٤ - قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.

الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:

وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.

الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:

وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 355 (SanadKitab #127709, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.