Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 359

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بفوات الحق بالانتظار.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقتل ابن ملجم:

أجيب عن ذلك: بأنه ليس قصاصا، ولكنه سياسة وذلك لأحد الأسباب الآتية:

١ - أن قتله لعلي ﵁ كان غيلة.

٢ - أنه قد ارتد بقتله لعلي ﵁ لاستحلاله الدم الحرام.

٣ - أنه بقتل علي ﵁ كان ساعيا في الأرض بالفساد.

الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بتعريض الحق للضياع بالانتظار: بما يأتي:

أ - منع كون انتظار الغائب يعرض الحق للضياع، فإنه لو فرض فوات القصاص بموت الجاني أو هروبه فإنه يرجع إلى الدية وهي لا تفوت بالانتظار.

٢ - أنه على التسليم بفوات القصاص بالانتظار، فإن القصاص يفوت حق الغائب من التشفي بالقصاص ونصيبه من الدية لو اختارها وليس أحد الحقين أولى بالمراعاة من الآخر.

٣ - أنه على التسليم بأن الانتظار يعرض الحق للضياع بفوات الاقتصاص، فإنه يفوت إلى بدل وهو الدية، وحق الغائب بالاقتصاص يفوت إلى غير بدل، وما يفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل؛ لأنه أكثر ضررا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 359 (SanadKitab #127709, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.