Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 360

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإقدام على القتل.

٢ - ما يجب به.

الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:

١ - أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.

٢ - أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.

الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه باقي الأولياء.

٢ - إذا لم يجزه باقي الأولياء.

الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:

وفيها شيئان هما:

بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 360 (SanadKitab #127709, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.