Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 371

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - بيان الحالات.

٢ - ما يجب به الضمان منها.

النقطة الأولى: بيان الحالات:

حالات الحمل بعد خروجه كما يلي:

١ - أن يخرج ما لم يتبين فيه خلق إنسان.

٢ - أن يخرج ميتا.

٣ - أن يخرج حيا حياة غير مستقرة.

٤ - أن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت.

النقطة الثانية: ما يجب به الضمان من الحالات:

الحالات التي يجب بها الضمان: هي ما عدا الحالة الأولى من الحالات السابقة.

الشيء الثاني: الضمان:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - شروط الضمان.

٢ - نوع الضمان.

٣ - مسؤولية الضمان.

النقطة الأولى: شروط الضمان:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - ما يعرف به.

٣ - أثر تخلفه.

القطعة الأولى: بيان الشرط:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الشرط:

يشترط لضمان الحمل: أن يكون موته بسبب القصاص من أمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 371 (SanadKitab #127709, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.