Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 372

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط سببية القصاص في موت الحمل لضمانه: أن الضمان فرع لسبب الموت، فإذا لم يكن القصاص هو سبب الموت لم يوجد سبب الضمان، فلم يلزم الضمان.

القطعة الثانية: ما يعرف به الشرط:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يعرف به.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: ما يعرف به:

طريقة معرفة سببية القصاص موت الحمل هو الطب.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الطب لمعرفة سببية القصاص لموت الحمل: أنه الذي يعرف طبائع الأجسام وما يؤثر فيها وما تتأثر به ونتائج الأثر.

القطعة الثالثة: أثر تخلف الشرط:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الأثر:

إذا لم يتحقق موت الحمل بسبب القصاص من أمه انتفى الضمان.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه انتفاء الضمان إذا لم يتحقق الشرط: أن الأصل عدم الضمان فلا يجب مع انتفاء شرطه؛ لأن من لازم انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 372 (SanadKitab #127709, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.