Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 373

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: نوع الضمان:

وفيها قطعتان هما:

١ - الغرة.

٢ - الدية.

القطعة الأولى: الضمان بالغرة:

وفيها أربع شرائح هي:

١ - بيان المرادة بالغرة.

٢ - قيمتها.

٣ - حالات الضمان بها.

٤ - دليل الضمان بها.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:

الغرة: عبد أو أمة.

الشريحة الثانية: قيمة الغرة:

قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.

الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:

حالات الضمان بالغرة ما يأتي:

١ - إذا ولد الحمل ميتا.

٢ - إذا كانت حياته غير مستقرة.

الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:

من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بجنينها بغرة عبد أو أمة (١).

٢ - أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 373 (SanadKitab #127709, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.