Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 374

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الثانية: الضمان بالدية:

وفيها شريحتان هما:

١ - حالة الضمان بالدية.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: حالة الضمان بالدية:

يضمن الحمل بالدية إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب القصاص من أمه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الحمل بالدية الكاملة في الحالة المذكورة: أنه أخذ حكم الأحياء فيضمن كما يضمن غيره من الأحياء.

النقطة الثالثة: مسوولية الضمان:

وفيها أربع قطع هي (١):

١ - إذا كان العالم بالحمل المباشر للقصاص وحده.

٢ - إذا كان العالم بالحمل الحاكم وحده.

٣ - إذا كان العالم بالحمل المباشر والحاكم جميعا.

٤ - إذا جهل الحمل من المباشر والحاكم جميعا.

القطعة الأولى: إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 374 (SanadKitab #127709, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.