Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 381

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تقديم المباشرة على السبب إذا لم يوجد مرجح للسبب على المباشرة، والمرجح هنا موجود وهو علم الحاكم بالحكم وجهل المباشر به كما تقدم في الترجيح.

الجزئية الثانية: الاستيفاء من المرضع:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاستيفاء.

٢ - ما يترتب عليه.

الفقرة الأولى: الاستيفاء:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان الولد يعيش من غير أمه.

٢ - إذا كان الولد لا يعيش من غير أمه.

الشيء الأول: إذا كان الولد يعيش من غير أمه:

وفيه نقطتان هما:

١ - ما يعيش به.

٢ - الاستيفاء.

النقطة الأولى: بيان ما يعيش به الطفل بدون أمه:

من الأمور التي يعيش بها الطفل بدون أمه ما يأتي:

١ - الألبان المجففة.

٢ - المرضعات.

٣ - لبن الحيوان الطازج، سواء كان من الضرع مباشرة أم بالسقي بعد الحلب.

النقطة الثانية: الاستيفاء:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 381 (SanadKitab #127709, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.