Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 382

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الطفل يستغني عن لبن أمه جاز الاقتصاص منها قبل أن تفطمه، والأولى تأخير الاقتصاص منها حتى تفطم ولدها.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - توجيه جواز الاقتصاص.

٢ - توجيه التأخير.

الشريحة الأولى: توجيه جواز القصاص:

وجه جواز القصاص من المرضع إذا كان ولدها يعيش بدونها: أن تأخير القصاص من أجل ولدها، فإذا استغنى عنها لم يكن لتأخير القصاص ضرورة فكان جائزا.

الشريحة الثانية: توجيه التأخير:

وجه استحباب تأخير القصاص من المرضع ولو عاش ولدها بدونها:

أ - أنه أضمن لولدها؛ لأن لبنها أكثر مناسبة له من غيرها وأنفع له منه.

ب - أنه يحقق مصلحة الطفل ولا يضر صاحب الحق.

الشيء الثاني: إذا كان الطفل لا يعيش من غير أمه:

وفيه نقطتان هما:

١ - أسباب كونه لا يعيش من غير أمه.

٢ - الاستيفاء.

النقطة الأولى: أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه:

من أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه ما يأتي:

١ - ألا يقبل الرضاع من غيرها.

٢ - ألا يوجد ما يغذى به.

٣ - ألا يناسبه غير لبن أمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 382 (SanadKitab #127709, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.