Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 383

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: الاستيفاء:

وفيها قطعتان هما:

١ - حكم الاستيفاء.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:

١ - حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها (٢). والقصاص مثله.

٣ - أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.

٤ - أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.

الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.

٢ - إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 383 (SanadKitab #127709, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.