Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 384

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الأول: إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه لم يترتب على استيفاء القصاص منها شيء.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتب شيء على الاقتصاص من المرضع قبل فطام ولدها إذا كان يعيش بدونها: أن الاقتصاص منها مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.

الشيء الثاني: إذا كان الظاهر أن الطفل لا يعيش بدون أمه:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا عاش الطفل.

٢ - إذا لم يعش.

النقطة الأولى: إذا عاش الطفل:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا عالش الطفل بعد قتل أمه فلا شيء على المقتص منها ولو كان الظاهر أنه لا يعيش بدونها.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتب الضمان على المقتص من المرضع قبل الفطام إذا عاش الطفل: أن الأم مستوجبة للقتل وكان منع القصاص الخوف على الطفل، فلما عاش الطفل لم يوجد سبب للضمان فلم يجب بقتلها ضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 384 (SanadKitab #127709, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.