Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 385

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: إذا لم يعش الطفل:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الضمان.

٢ - نوع الضمان.

٣ - مسؤولية الضمان.

القطعة الأولى: الضمان:

وفيها شريحتان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: حكم الضمان:

إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه وجب ضمانه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرضيع إذا مات بسبب الاقتصاص من أمه: أنه مات بفعل غير مأذون فيه، يؤدي إلى الموت غالبا فوجب ضمانه، كمن حبس عنه الطعام والشراب مدة يموت مثله في مثلها غالبا.

القطعة الثانية: نوع الضمان:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان نوع الضمان.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان نوع الضمان:

إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه قبل فطامه؛ لأنه لا يعيش بدونها، كان ضمانه بالدية كاملة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 385 (SanadKitab #127709, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.