Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 395

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة، فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني جازت الإماتة بغيره أو بالزيادة عليه من جنسه، فلا يمنع احتمال الزيادة الاقتصاص بالمماثلة.

الجزء الثاني: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان محرما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان فعل الجاني له شبيه.

٢ - إذا كان فعل الجاني ليس له شبيه.

الجزئية الأولى: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان له شبيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاقتصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة فعل الجاني المحرم الذي له شبيه ما يأتي:

١ - اللواط كرها.

٢ - الإكراه على الزنا.

٣ - الإكراه على تناول المسكر.

الفقرة الثانية: الاقتصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - الاقتصاص.

٢ - الكيفية.

الشيء الأول: الاقتصاص:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 395 (SanadKitab #127709, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.