Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 396

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص به.

القول الثاني: أنه يقتص به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:

١ - أن المماثلة تعذرت؛ لأن فعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص بمثله.

٢ - أن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني لا تؤمن فيه الزيادة، والزيادة تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:

١ - أن الاقتصاص بفعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص به، فيعدل إلى ما يشبهه.

٢ - أن المماثلة في القصاص مطلوبة، فإذا تعذرت عدل إلى أقرب الأشياء تحقيقا لها وهو الفعل المشابه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 396 (SanadKitab #127709, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.