Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 397

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم لا يجوز.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الاقتصاص بمثل فعل الجاني المحرم لا يجوز ما يأتي:

١ - أنه لم يرد له نظير في الشرع.

٢ - أنه لا يؤمن فيه التعدي وزيادة التعذيب وذلك لا يجوز.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب المماثلة حين الإمكان فإذا لم تمكن لم تكن مطلوبة.

الشيء الثاني: كيفية الاقتصاص:

وفيه نقطتان هما:

١ - كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه.

٢ - كيفية الاقتصاص على القول بالاقتصاص بالشبيه.

النقطة الأولى: كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان الكيفية.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الكيفية:

إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم كان الاقتصاص بقطع الرقبة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم: أن قطع الرقبة أيسر وأخف وأسرع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 397 (SanadKitab #127709, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.