٣ - ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول ﷺ بين حجرين (١).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) (٢).
٥ - أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (٣).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.
الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.
٢ - أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.