Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 45

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

٣ - ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول ﷺ بين حجرين (١).

٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) (٢).

٥ - أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (٣).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.

الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.

٢ - أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 45 (SanadKitab #127709, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.