Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 46

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار القتل بالمثقل عمدا.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار القتل بالمثقل عمدا بما يلي:

١ - أنه أقوى أدلة.

٢ - أن عدم اعتباره عمدا يؤدي إلى أن من أراد أن يتخلص من شخص قتله بمثقل؛ لأن دفع المال يسير في سبيل التخلص ممن يراد التخلص منه، فيسد هذا الباب باعتبار القتل بالمثقل عمدا موجبا للقصاص.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا.

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على ما لا يقتل غالبا جمعا بينه وبين أدلة القول الراجح.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا:

يجاب عن ذلك: بأن الكلام فيما إذا وجد اليقين بحصول الغلبة به دون ما شك في حصول الغلبة فيه.

الجانب الرابع: حصول القتل بما لا يقتل غالبا:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 46 (SanadKitab #127709, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.