Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 47

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - إذا كان الضرب ونحوه في مقتل.

٢ - إذا لم يكن الضرب في مقتل.

الجزء الأول: إذا كان الضرب في مقتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة المقاتل.

٢ - حكم القتل.

الجزئية الأولى: أمثلة المقاتل:

من أمثلة المقاتل ما يأتي:

١ - الكلى.

٢ - الكبد.

٣ - الخاصرة.

٤ - الخصيتين.

الجزئية الثانية: حكم القتل:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الضرب بما لا يقتل في مقتل فهو عمد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الضرب بما لا يقتل قتل عمد إذا كان في مقتل: أنه يقتل غالبا فكان كالضرب بما يقتل.

الجزء الثاني: إذا لم يكن الضرب في مقتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان القتل بتكرار الضرب.

٢ - إذا لم يكن بتكرار الضرب.

الجزئية الأولى: إذا كان القتل بتكرار الضرب:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 47 (SanadKitab #127709, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.