Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 48

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان القتل بما لا يقتل بتكرار الضرب إلى الموت كان عمدا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون القتل بما لا يقتل عمدا إذا كان القتل بتكرار الضرب أنه يقتل غالبا فكان عمدا كالقتل بالمثقل الكبير.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بتكرير الضرب:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان بسبب حالة المضروب.

٢ - إذا لم يكن بسبب حالة المضروب.

الفقرة الأولى: إذا كان القتل بسبب حالة المضروب:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة حالة المضروب.

٢ - حكم القتل.

الشيء الأول: أمثلة حالة المضروب الموثرة في الموت:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الضرب في حال مرض المقتول.

٢ - أن يكون الضرب في حالة ضعف البنية للمقتول.

٣ - أن يكون الضرب في حر شديد.

٤ - أن يكون الضرب في برد شديد.

الشيء الثاني: حكم القتل:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 48 (SanadKitab #127709, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.