Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 49

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الضرب بما لا يقتل غالبا في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب كان القتل عمدا.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار القتل بما لا يقتل غالبا قتل عمد إذا كان في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب: أنه يقتل غالبا فيكون كالقتل بما يقتل.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب لم يكن عمدا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار القتل بما لا يقتل عمدا إذا لم يكن بسبب حال المضروب: أنه لا يقتل غالبا فلا يعتبر عمدا.

الجانب الرابع: المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المرجع:

المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل العرف الطبي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الرجوع إلى العرف.

٢ - توجيه تحديد العرف الطبي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 49 (SanadKitab #127709, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.