Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 50

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع إلى العرف:

وجه الرجوع إلى العرف أنه لم يرد في الشرع تحديد لما يقتل وما لا يقتل وما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

الجزئية الثانية: توجيه تحديد العرف الطبي:

وجه تحديد العرف الطبي لمعرفة ما يقتل وما لا يقتل:

أن الطب أقدر على ذلك من غيره، باعتبار معرفته بتحمل الجسم وعدم تحمله.

الأمر الثالث: القتل بالحبس:

قال المؤلف: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بالقتل بالحبس.

٢ - الأمثلة.

٣ - تحديد الحبس القاتل.

الجانب الأول: بيان المراد بالقتل بالحبس:

المراد بالقتل بالحبس: المنع مما تتوقف عليه الحياة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالحبس ما يأتي:

١ - إغلاق المحل على المجني عليه بحيث لا يصل إليه شيء.

٢ - ربط المجني عليه بحيث لا يمكنه أن يتناول شيئا.

٣ - شد فيه بحيث لا يصل إليه شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 50 (SanadKitab #127709, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.