Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 399

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباح: أن القتل بمثل فعل الجاني أو ما يشبهه متعذر، فيرجع إلى أيسر القتل وذلك هو قطع الرقبة.

الجزء الثالث: ما يجهز به على الجاني إذا لم يمت بمثل فعله:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا فعل بالجاني مثل فعله فلم يمت فقد اختلف فيما يجهز به عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجهز عليه بقطع الرقبة.

القول الثاني: أنه يكرر عليه الفعل حتى يموت.

القول الثالث: أنه يجهز عليه بالأخف من قطع الرقبة أو تكرير الفعل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن قطع الرقبة أسهل وأسرع فيجهز عليه به.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتكرير الفعل: بأنه أقرب إلى المماثلة فيجهز به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 399 (SanadKitab #127709, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.