Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 400

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بفعل الأسهل: بأن المقصود إزهاق الروح فيجهز عليه بما هو الأسهل للمقتول وأسرع في الإجهاز عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجهاز بقطع الرقبة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإجهاز بقطع الرقبة ما يأتي:

١ - أنه لا يختلف من شخص إلى شخص.

٢ - أنه أيسر وأسهل وأسرع إزهاقا للروح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المماثلة بالفعل وقد حصلت لما فعل بالجاني مثل فعله، ولم يبق إلا إزهاق الروح وهذا لا تتأتى المماثلة فيه، لاختلاف الناس فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 400 (SanadKitab #127709, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.