Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 401

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اليسر بقطع الرقبة واضح لا يختلف من شخص إلى شخص بخلاف تكرير الفعل فيختلف من شخص إلى شخص وتختلف وجهات النظر فيه، فلا يعدل عن الأمر الواضح إلى ما يتوقف على النظر والاجتهاد.

الجانب الثالث: الاقتصاص بالوسائل الحديثة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة وسائل القتل الحديثة.

٢ - الاقتصاص.

الجزء الأول: أمثلة وسائل القتل الحديثة:

من وسائل القتل الحديثة ما ياتي:

١ - الصعق الكهربائي.

٢ - الشنق.

٣ - التخدير.

الجزء الثاني: الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا رضي الولي.

٢ - إذا لم يرض الولي.

الجزئية الأولى: تنغيت القصاص بوسائل القتل الحديثة إذا رضي الولي:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا رضي الولي بتنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 401 (SanadKitab #127709, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.