Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 406

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - أن غير المكلف لا يحسن القتل.

٢ - أن غير المكلف قد يزيد في تعذيب الجاني ويقتل من غير مقتل.

الجزء الثالث: معرفة القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط معرفة المنفذ بالقتل: أن من لا يعرف القتل قد يزيد في تعذيب الجاني، ولا يسرع في الإجهاز عليه.

الجزئية الثانية: دليل الاشتراط:

دليل الاشتراط معرفة منفذ القصاص للقتل قوله ﷺ: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١).

الجزء الرابع: القدرة على القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - من يخرج بالشرط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على القتل في منفذ القصاص: أن من لا يقدر على القتل يريد في تعذيب الجاني ويتأخر في الإجهاز عليه.

الجزئية الثانية: من يخرج بالشرط:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 406 (SanadKitab #127709, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.