Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 407

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:

١ - الشيخ الهرم.

٢ - المريض.

٣ - الخواف.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.

الجزء الخامس: الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - من يخرج بالشرط.

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.

الجزئية الثانية: من يخرج:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:

يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.

الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:

وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 407 (SanadKitab #127709, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.