Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 409

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - الأمثلة.

٢ - الاجتماع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:

١ - التغريق.

٢ - التحريق.

٣ - التثقيل.

٤ - كتم النفس.

٥ - الإلقاء من شاهق.

٦ - الإلقاء في حفرة.

٧ - ردم التراب على الجاني.

٨ - إلقاء المثقل عليه.

٩ - إلقاء الحائط عليه.

١٠ - الإلقاء للحيوانات المفترسة.

الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الاجتماع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:

إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.

الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاجتماع على التنفيذ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 409 (SanadKitab #127709, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.