Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 410

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الأفعال التي يختلف فيها فعل الجماعة عن فعل الواحد ما يأتي:

١ - الضرب.

٢ - الجرح.

٣ - الرمي بالبنادق.

٤ - الطعن.

الفقرة الثانية: الاجتماع على التنفيذ:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد لم يجز اجتماع الأولياء على القصاص.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد: أن فعل الجماعة فيه زيادة إيلام للجاني فيكون تعديا، والتعدي في القصاص لا يجوز.

الجانب الثاني: طريق تعيين المنفذ إذا امتنع الاجتماع على التنفيذ:

وفيه جزءان هما:

١ - طريق التعيين.

٢ - توكيل من يتعين.

الجزء الأول: طريق التعيين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد.

٢ - إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 410 (SanadKitab #127709, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.