Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 411

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد:

وفيها فقرتان هما:

١ - تعينه للتنفيذ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: تعين من يصلح للتنفيذ:

إذا لم يصلح للتنفيذ إلا واحد تعين له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعين من لا يصلح للقصاص غيره لتنفيذه: أن من لا يصلح لا يجوز تمكينه من التنفيذ؛ خوفا من تعذيبه للجاني، أو زيادته في التنفيذ أو عجزه عنه.

الجزئية الثانية: إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا اتفق الأولياء على واحد منهم.

٢ - إذا لم يتفقوا على واحد منهم.

الفقرة الأولى: طريق تعيين المنفذ إذا اتفق الأولياء على واحد منهم:

وفيها شيئان هما:

١ - التعين.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: التعين:

إذا اتفق الأولياء على واحد منهم للتنفيذ تعين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تعين من اتفق الأولياء عليه لتنفيذ القصاص: أن الحق في ذلك لهم فإذا تنازلوا عنه لأحدهم جاز.

الفقرة الثانية: طريق تعيين المنفذ إذا لم يتفق الأولياء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 411 (SanadKitab #127709, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.