Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 414

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: رفض الأولياء للقرعة:

وفيها نقطتان هما:

١ - طريق التعيين.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: طريق التعيين:

إذا رفض الأولياء القرعة لتعيين المنفذ للقصاص ولم يتفقوا عليه كان للحاكم أن يتخذ أحد الطرق الآتية:

١ - أن يتولى إجراء القرعة بنفسه.

٢ - أن يعين من يقوم بالتنفيذ من غير قرعة.

٣ - أن يؤجل التنفيذ إلى أن يتفق الأولياء على المنفذ.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تخيير الحاكم فيما تقدم إذا رفض الأولياء التعيين: أنه تعذر تعيين المنفذ من قبل الأولياء فكان المرجع في ذلك إلى الحاكم كما لو تشاجر الأولياء في التزويج.

الشيء الثاني: دخول العاجز عن التنفيذ في القرعة:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة العاجز.

٢ - الدخول في القرعة.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة العاجز عن تنفيذ القصاص ما يأتي:

١ - الشيخ الكبير.

٢ - المريض.

٣ - الأشل.

٤ - المرأة.

٥ - من لا يتحمل مباشرة التنفيذ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 414 (SanadKitab #127709, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.