Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 415

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الثانية: الدخول في القرعة:

وفيها قطعتان هما:

١ - الدخول.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الدخول:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

اختلف في دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ على قولين:

القول الأول: أنه يدخل.

القول الثاني: أنه لا يدخل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بدخول العاجز عن تنفيذ القصاص بالقرعة لتعيين المنفذ: بأن العاجز صاحب حق فيدخل كالقادر.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ: بأن القرعة لتعيين المنفذ والعاجز عن التنفيذ ليس من أهله فلا يدخل في القرعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 415 (SanadKitab #127709, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.