Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 419

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٣ - أجرة الوكيل.

الجزء الأول: حكم التوحيل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:

١ - ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:

أ - حديث العسيف، وفيه: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١). فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.

ب - حديث ماعز، وفيه: (إذهبوا به فارجموه) (٢).

٢ - أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:

أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

٣ - أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 419 (SanadKitab #127709, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.