Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 420

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثاني: حضور الموكل للتنفيذ:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز اقتصاص الوكيل في غيبة الموكل بما يأتي:

١ - أن عفو الولي الغائب محتمل وذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.

٢ - أن الموكل إذا حضر قد يرحم الجاني عند مشاهدة الموقف فيعفو والعفو مطلوب فيلزم حضوره رجاء العفو.

٣ - أن الموكل قد يعزل الوكيل فتبطل الوكالة فينفذ الوكيل بغير حق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل بما يأتي:

١ - أن تنفيذ القصاص حق من الحقوق فيجوز تنفيذه في غيبة الموكل كما يجوز في حضرته كسائر الحقوق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 420 (SanadKitab #127709, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.